وإنِ اعْتَقَدَ البعضُ أنَّ هذه التَّميمةَ فيها النفع والضّرّ من دون الله عزَّ وجلَّ، فهذا شركٌ أكبرُ، وإنِ اعتَقَدَ أنَّها سَبَبٌ لِلسَّلامة من العَين أوِ الجِنّ، فهذا شِرْكٌ أصغرُ؛ لأنَّه جعل ما ليس سببًا سببًا.
أمَّا إذا كانتِ التَّميمة من الآيات القرآنيَّة أوِ الأذكار والأدعية المعروفة فقدِ اختلف فيها العلماء:
فقال بعضهم: يجوز .
والقول الثَّاني: أنَّها لا تَجوز؛ وهذا هو المعروف عن عبدالله بن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبةَ بْنِ عامر وابن عكيم - رضِي اللَّهُ عَنْهُم جميعًا وأرْضاهُمْ - وهذا هو الصَّحيحُ لِلوجوه التَّالية:-
أوَّلًا: لِعموم النَّهْي، لأنَّ الأحاديثَ المانعةَ منَ التَّمائِمِ أحاديثُ عامَّةٌ، لم تَستَثْنِ شيئًا. والواجب: الأخذ بالعموم.
ثانيًا: سَدًّا للذريعة وحسمًا لمادَّة الشِّرْك، لأنَّ تعليقَه يؤدّي إلى تعليق غيرِه والتباس الأمر؛ فوجب منع الجميع.
ثالثًا: تعليقُ الآيات القُرْآنيَّة لابدَّ أن يُؤَدّي إلى امْتِهَانِها؛ لأنَّ الإنسانَ الَّذِي تعلَّق عليه يحملها في أحواله كلّها ومنها وقت قضاء الحاجة ونحوها. وللمزيد راجعِ الفتاوى على الروابط http: //www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1918&highlight =التميمة&soption=0
أمَّا بالنّسبةِ إلى النَّذْرِ، فإن كُنتَ قد عيَّنتَ نوعَ الذبيحة من بَهيمة الأنعام فيلزمك الوفاء بما عينت ونَذَرْتَ.