فهرس الكتاب

الصفحة 2769 من 4864

العنوان: حكم ضرب الدف

رقم الفتوى: 2380

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تَنَاقَشْتُ مع أَحَدِ الأشخاص على (الإنترنت) عن حكم ضرب الدف

فهو لا يريد إلا كلامًا موثوقًا وليس نقاشًا وجدلًا

أريد منكم تفصيلَ المسألة، وهناك قول بأن الدليل(أعلنوا النكاح واضربوا

عليه بالغربال)يخص الرجال والنساء، وغير ذلك فلا يجوز.

نرجو تفصيل المسألة حتى نستطيع إقناع ذلك الرجل

وجزاكم الله خير

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقدْ رخَّص الشرعُ في استعمال الدُّفِّ في الأعراس والعِيدَيْنِ للنساء والأطفال، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة؛ منها:

حديث الجاريتَيْنِ وغنائهما في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد ففي رِوايَةِ مُسْلِمٍ"وفيه جارِيَتانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ"

ومنها: ما رواه أحمدُ والترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث بريدة (( أن امرأة أَتَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله, إني نذرت أنْ أَضْرِبَ بالدف بين يديْكَ إن رَجَعْتَ من سَفَرِكَ سالمًا , فقال - صلى الله عليه وسلم: أَوْفِي بِنَذْرِكِ ) )

وقد اختلف أهلُ العلم في ضرْب الدُّفِّ للرجال على قولَيْنِ:

الأوَّلُ: يُباح ضرْب الرجال بالدُّفِّ في الأعْراس ونحوها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو ظاهِر نصوص أحمد وكلام أصحابه. قال ابنُ حجرٍ الهَيْتَمِيّ في"التحفة":"ولا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة، وقول الحَليمي يَختص حِلُّه بالنساء رَدَّهُ السُّبْكِيُّ". انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت