فهرس الكتاب

الصفحة 3108 من 4864

العنوان: حكم نقل الدم من كافر إلى مسلم

رقم الفتوى: 1558

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

سافرت إلى أمريكا، وعملت في أحد مستشفياتها عملية جراحية، في خلال ذلك زودت بدم العملية، وحيث لا يخفى عليكم لم أعلم مصدر هذا الدم: هل هو من مسلم مُوَحِّد لله عز وجل أم من شخص غير مسلم .. فما الحكم ؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

سبق أن أورد إلى هذه اللجنة سؤال مماثل لهذا- أجابت عنه بالفتوى رقم (1325) في (9/7/1396هـ) الآتي نصها:

هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما ؟

إذا مرض إنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقًا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك - فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيًا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا تجوز إعانته؛ بل ينبغي القضاء عليه إلا إذا أُسِر فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين: من قتل أو استرقاق، أو مَنٍّ عليه، أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمّن فيجار حتى تبيّن له الحجة، فإن آمن فيها وإلا بلغ مأمنه .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت