فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 4864

العنوان: حكم العلاج بالمُخَدِّرات والمُسْكِرات

رقم الفتوى: 1563

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز العلاج بالأفيون وغيره من المشروبات التي توجد بها نسبة من الخمر كالخل ؟

الجواب:

لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مُسكر. ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز، لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره - جاز التداوي به؛ لعدم تأثير ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم .

أما الخَلُّ إذا لم يكن أصله خمرًا، أو كان أصله خمرًا وتَخَلَّلَ بنفسه، فليس بمُخَدِّر ولا مُسْكِر، فيجوز التداوي به، وتناوله إِدَامًا أو مع الطعام، وإن كان أصله خمرًا وتَخَلَّلَ بصناعة فلا يجوز إحداث ذلك فيه، ولا الانتفاع به دواء ولا إدامًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت