العنوان: الطريقة الشرعية للقسم بين الزوجات
رقم الفتوى: 797
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
العريس مع زوجته: أسبوعًا مع البكر، ومع الثيب ثلاثًا، لا يخرج لصلاة الجماعة .. هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة ؟
الجواب:
إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم قَسَمَ، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا؛ فإن أحبَّت أن يقيم عندها سبعًا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك: ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عنده ثلاثًا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ولفظه للبخاري. وما روته أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال:"إنه ليسَ بِكِ هَوَانٌ على أهلِك، فإن شِئْتِ سَبَّعْتُ لك، وإن سبَّعتُ لكِ سبعتُ لِنَسَائِي" [1] ؛ رواه مسلم .
ولا يجوز لمن تزوج بكرًا أو ثيبًا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــ
[1] مسلم (1460) ، وآخرون.