العنوان: حكم لبس السلاسل للرَّجل
رقم الفتوى: 1290
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم لبس الرَّجل السلاسل ؟
الجواب:
اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرَّم؛ لأنَّ ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة، وقد لَعَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهِين من الرجال بالنساء [1] ، ويزداد تحريمًا وإثمًا إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعًا: من جهة أنه ذهب، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحًا إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك . وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب؛ فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليًا فيه صورة؛ سواء كانت صورة إنسان، أو حيوان، طائر أو غير طائر، أو كان فيه صورة صليب، وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء، فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب . والله أعلم .
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (5885) .