فهرس الكتاب

الصفحة 4756 من 4864

العنوان: هل يفطِّر قَلعُ الضرس وسحب الدم ؟

رقم الفتوى: 88

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

قلع الضرس للصائم هل يفطر، وكذلك بلع الريق وتحليل الدم ؟

الجواب:

الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر؛ فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبدًا، كذلك أيضًا لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل؛ فإن الطبيب قد يحتاج الأخذ من دم المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر: ما هو المرض الذي أصابه فهذا أيضًا لا يفطر؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرًا، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلًا؛ فإنه إذا أخرج منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك، وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته؛ فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت