العنوان: حكم الفوائد المصرفية
رقم الفتوى: 2057
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
لدىَّ حساب في البنك، وآخذ أرباحًا كلَّ سنة؛ هل تعتبر هذه الأرباح ربًا؟ وهل هي محرمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالبنوك نوعان:
أوَّلًا: بنوك ربوية، وهي أغلب البنوك الموجودة الآن، وهذه البنوك قائمة على الربا المحرم؛ فلا يجوز التعامل معها؛ حيث إن التوصيف الشرعي والواقعي لتعاملات تلك البنوك - كما نص عليه الدستور-:"هو استقراض الأموال من الْمُودِع ثم إقراضها لعميل آخر، وكذلك تخليق الأموال، عن طريق فتح الاعتمادات، التي يحصل منها البنك على فوائد أموال لم يقرضها أصلًا؛ وإنما وضعها تحت تصرف العميل، وأيضا هذه البنوك تتعامل بفائدة محددة سلفًا لا تتغير بتغير الربح والخسارة، مع ضمان رأس المال؛ وهذا عين الربا".