فهرس الكتاب

الصفحة 3176 من 4864

العنوان: خطوبة

رقم الفتوى: 2257

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأهل كلهم موافقون على زواجي من بنت عمي، وتمَّت قراءة الفاتحة، لكن لم أعقد عليها، فهل يَجوز لي أن أتحدَّث معها؟

وأنا أتحدث معها ولكن في حدود الأدب، فما حكم هذه الحالة، مع العلم أنه في يوم من الأيام بإذن الله تعالى سوف تُصبحُ زوجةً لي؟ وجزاكم الله خ

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فاعلم أن المرأة قبل عقد النكاح الشرعي المستوفي للشروط تُعتَبَرُ أجنبيَّةً عن خطيبِها، سواء كانتِ المخطوبةُ ابنةَ العمّ أو العمَّة، أو ابنةَ الخالِ أوِ الخالة، ونحوهن؛ فلا يجوزُ الحديث معها حتى ولو كان برضا أهلها إلا لحاجةٍ وبِضوابطَ شرعيَّةٍ، وهي:

1-أن لا يتجاوز الكلامُ قدرَ الحاجة.

2-أن لا تكون هناك خلوة.

3-أن لا يحدث بينهما مُصافحة وغيرها.

4-الالتزام بغضّ البصر بين الطرفيْنِ.

5-أن لا تكون هناك رِيبةٌ وشهوةٌ في قلبَيْهما أو أحدهما.

6-أن لا يكونَ من المرأة خضوعٌ بالقول.

7-أن تكون المرأةُ بكامِلِ الحِجابِ والحِشمةِ، أو يخاطبها من وراء حجاب.

فإذا تحققت هذه الشروط، وأُمِنَتِ الفتنةُ فلا بأس من حديثِكَ معها.

واعلمْ أنَّ التَّساهُل في الكلام مع الأجنبيات، أوِ التخلّي عن أيٍّ من الضوابط السابقة ذريعةٌ إلى الفاحشةِ والفسادِ، وقد يُفْضِي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباهُ من الوقوع في كبائر الذنوب. نسأل الله العافية

وللمزيد راجع الفتاوى:

1.كشف الوجه للخاطب

2.بنت خالتي هل هي من محارمي

3.الحب المحترم

4.الحب

يرجى نشر الفتاوى ووضع رابطها ،،والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت