فهرس الكتاب

الصفحة 3175 من 4864

-القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها؛ فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وليه، أو ختن صبيًا بغير إذن وليه؛ فتلف؛ فقال أصحابنا: يضمن؛ لأنه تولَّد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن.

فإذا تعاطى الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه؛ فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم"انتهى باختصار."

ومما سبق يتبين أن زوجتك الطبيبة لا ضمان عليها؛ لأنها أدت ما عليها من إدخال الأنبوب الدقيق داخل الوريد وإنما الخطأ نتج من تحرك المريضة فجأة؛ مما نتج عنه تحرك الأنبوب المعدني، وإحداث ضرر ثم وفاة المريضة،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت