العنوان: سؤال في الحج
رقم الفتوى: 2583
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
عندي سؤال في الحج: أختي تريد الحجَّ، وقد حصلت على إقامة في جدة مع زوجها - طبعًا هو ذهب قبلها بشهور - وسفرها - إن شاء الله - في 6- 12- 2007.
فماذا عليها في مسالة النيَّة؟ هل يلزمها أن تُحْرِمَ من الطائرة قبل أن تَصِل لجدَّة؟ أم يجوز لها أن تنزل لسَكَنِها في جدَّة الذي قد استأجره لها زوجها لتمكث فيه مدة شهر ونصف أو شهرين، فهل تُحْرِمُ بالحجِّ منه إن يسَّر الله لها الحجَّ، وسمحت به الشركة والدولة؟ أم ماذا يلزمها؟؟
أرجو إفادتي بالجواب، وأن يصاحبه اسم الشيخ المفتي؛ حتى أكون على بيِّنةٍ منَ الأمر، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإذا كانت أختكِ قد قَصَدِت الحجَّ عند سفرها إلى المملكة؛ فلا يجوز لها تأخير الإحرام إلى جدَّة، والواجب عليها ألاَّ تتجاوز (الميقات) الذي تمرُّ عليه إلاَّ وهي مُحْرِمَةٌ، سواءٌ كان سفرها برًّا أو بحرًا، أو بمحاذاته إذا كان سفرها جوًّا؛ لحديث ابن عباس - رضيَ الله عنهما:"وقَّتَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْن المَنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. قال: (( هن لهنَّ، ولمَنْ أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، لمَنْ كان يريد الحجَّ والعمرة. فمَنْ كان دونهنَّ؛ فمَهَلُّه من أَهْلِه، وكذلك، حتى أهل مكَّة يُهِلُّون منها ) )"؛ رواه البخاريُّ ومسلمٌ.