فهرس الكتاب

الصفحة 4823 من 4864

العنوان: وجوب منع العمال من العمل وقت الصلاة

رقم الفتوى: 1160

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

البعض من العمال لا يوقف العمل أثناء الصلاة، كصلاة الظهر مثلًا أو العصر .. بم تنصحون هؤلاء العمال وأمثالهم ؟ وما حكم المبلغ الذي يحصلون عليه اثناء الصلاة ؟

الجواب:

لا يجوز العمل وقت الصلاة؛ سواء كان العمال مسلمين أو نصارى أو بوذيين أو هندوسًا أو غيرهم، فمتى أذّن للصلاة لزم الكفيل والرئيس للعمال أن يمنعهم من العمل حتى يصلوا مع الجماعة أو يخرج المصلون من المسجد إن كان العمال غير مسلمين، ولا بد أن المقاول أو الكفيل يؤخذ عليه التعهد أن يمنع عماله من الشغل وقت الصلاة.

ولهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصلاحية في منعهم من العمل وقت الصلاة، وأن يعاقبوا من يخالف ذلك بما يردعه ويردع غيره، وعلى من رآهم يعملون أن ينهاهم، أو يخبر رئيسهم بأنه لا يجوز هذا العمل، أو يخبر أقرب مركز للهيئة ليأخذوا على أيديهم. فأما المال الذي حصلوه أثناء الصلاة فهو حرام إن كانوا مسلمين عالِمِين إذا أدَّى بهم إلى أن تركوا الصلاة لأجله حتى خرج وقتها؛ كما نهى الله عن البيع بعد النداء للجمعة، وألحق به العلماء إذا تضايق وقت المكتوبة . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت