العنوان: هل يأخذ الوكيل على إخراج الزكاة منها ؟
رقم الفتوى: 17
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأتمنونه عليها، وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها؛ هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئًا إذا كان محتاجًا إليها،كمهر الزواج وغيره ؟ علمًا بأن هذا الشخص إمام مسجدهم، وهل يستأذنهم بذلك ؟
الجواب:
أرى أن يستأذنهم، ويخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج، وأنه عاجز عنه، ومضطر إلى الزواج، وأن الزكاة يجوز صرفها إلى أمثاله، فأما إن لم يخبرهم فلا يأخذ منها شيئًا؛ لأنه مؤتمن عليها، وقد وثقوا به في إيصالها إلى مستحقيها، ويفرقها جميعًا على الفقراء، فلا يدخل نفسه معهم. والله أعلم.