فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 4864

العنوان: حكم المراسلات بين الرجال والنساء الأجانب

رقم الفتوى: 1700

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات؛ علمًا بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

الجواب:

لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لايزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به. وقد أَمَرَ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمِعَ الدَّجَّالَ أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يَأْتِيهِ وهو مُؤْمِنٌ؛ ولكن لا يَزَالُ به الدجال حتى يَفْتِنَهُ [1] .

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ويجب الابتعاد عنها؛ وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام . أما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء، فليس فيها شيء إلا أن يكون هناك أمر محظور .

ــــــــــــــــــ

[1] أحمد (4/331) ، 441، وأبو داود (4319) ، والطبراني في «الكبير» 18/ 220، 221، 227 (550، 551، 552، 564) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/488 (37459) ، والبزار (3590) ، والحاكم 4/531 (8615، 8616) وصححه وسكت عنه الذهبي. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (3629) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت