فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 4864

العنوان: رضاع الكبير

رقم الفتوى: 2507

المفتي: الشيخ سعد بن عبدالله الحميد

السؤال:

أنا شاب حديث الزواج؛ حيث تزوجت منذ خمسة أيام، زوجتي تأخذ حبوب القلق، لكنها أثَّرت على ثدييها، فعند جماعي بها سقط في فمي قطرت من الحليب - على ما أظن - فهل يجب عليَّ أن أصوم أو أن أزكي؛ لأُكَفِّر عن هذه القَطَرَات؟

وشكرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن رضاع الكبير لا يؤثِّر؛ لأن الرضاع المُؤثِّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام.

وعلى هذا فلو قُدِّر أن أحدًا رضع من زوجته أو شرب من لبنها، فإنه لا يكون ابنًا لها، والأحوط اجتنابه - عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء - وقد صرَّح فقهاء الحنفية بكراهة تعمُّد شُرب الزوج للبن زوجته.

وتجد تحت هذا الرابط (لا يعتد بالرضاع إلا ما كان من الحَوْلَيْن) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سؤال شبيه بسؤالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت