فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 4864

العنوان: رضاع الكبير

رقم الفتوى: 2555

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

شكرًا لموقعكم المتميِّز، وأرجو أن يُجيبني فضيلة الشيخ العالم د. سعد الحميِّد عن سؤالي هذا؛ لخطورته وأهميته:

تزوجتُ قبل 12 سنة تقريبًا، ورُزِقْتُ من زوجي ولدًا واحدًا فقط، عمره الآن 10 سنين، ولم أرزق أولادًا بعد ذلك؛ لذلك قرَّرت زوجتي أن تُزوَّجني، وخطبت لي قريبةً لها صالحةً طُلِّقت من زوجها قبل سنة، وفعلًا تَزوجْتُ منها قبل شهر، وهي عندها من الرجل الذي كان زوجها بنتان، واحدة عمرها 12 سنة، والثانية عمرها 9 سنوات.

والزوجتان الآن تَسكُنان في منزل واحد، ولكلِّ واحدة غرفة نوم مُستقِلَّة، ولكنَّ باقي الغرف مُشتَركة؛ مثل حجرة الضيوف والمعيشة والمطبخ والحمام.

المشكلة هي في المستقبل، عندما يبلغ ولدي ستصير الفتاتان مُحرَّمتان عليه، ومن الصعب جدًّا استقلال كل أسرة وحدها؛ لظروفي المالية.

وبعد أن أصدر الشيخ الأزهري المصري الفتوى قبل مدة عن رِضاع الموظَّف من الموظَّفة؛ لفتت نظري هذه المسألة.

ومع إنكار العلماء عليه فهل يمكن لي أن أتَّبع هذه الطريقة لحلِّ مشكلتي، على أن تكون للضرورة؛ بحيث إذا حملت مني زوجتي الجديدة تقوم بإرضاع ولدي البالغ الآن كما ذكرت لكم 10 سنين، وبذلك تصير الفتاتان أختَيْن له من الرِّضاعة؟ وكم رَضْعة يجب أن يرضع ولدي؟ وهل يجب أن تكون رضعةً مُشبِعةً؛ لأنه في عمره لن يُشبِعُهُ قليلٌ من الحليب؟

وسؤال آخر:

لو أن زوجتي الأولى حَمَلت - مثلًا - والثانية الجديدة لم تَحمَل؛ فهل يجوز للقديمة أن تُرضع البنتَيْن؛ لتصيران أختَيْن لولدي من الأولى؟

أو أن الأمر خاصٌّ برَضاعة الرجل الكبير، كما في حديث سالم مولى أبي حذيفة، وليس جائزًا بحقِّ النساء أو الفتيات الكبيرات؟

أرجو الجواب بأسرع وقت ممكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت