العنوان: معنى حديث:"يَقْطَعُ الصلاةَ: المرأةُ والكلبُ الأسود والحمار"
رقم الفتوى: 1760
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام، وإن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة. وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار . فلا أعلم عن صحة الحديث هذا؛ كيف يربط المرأة بالحمار والكلب ؟ هل هي نجسة ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب:
أولًا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع؛ سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها .
ثانيًا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء عِلَّةً لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل .
ثالثًا: قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مَرَّت بين يَدَي المُصَلِّي؛ إذا لم يكن له سُتْرَة، أو بينه وبين سُتْرَتِهِ [1] ، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به. ومعنى القطع: إبطال الصلاة؛ في أصح قولي العلماء .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــــ
[1] مسلم (510، 511) .