فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 4864

العنوان: حكم العدل في تزويج الأبناء

رقم الفتوى: 1102

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رزقني الله بعدد من الأولاد - أصلحهم الله وبارك فيهم - منهم من تخرج وتزوج وتوظف، ومنهم من لم يتزوج بعد، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج ؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا وضاعف مثوبتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب:

يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله، وأنت قادر على ذلك، وتقوم بتكاليف زواجه، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت