العنوان: حكم مصافحة المرأة الأجنبية
رقم الفتوى: 1685
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية ؟ وإذا كانت تضع على يدها حاجزًا من ثوب ونحوه . . فما الحكم ؟ وهل يختلف إذا كان المصافح شابًا أو شيخًا أو كانت امرأة عجوزًا ؟
الجواب:
لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقًا؛ سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المُصَافِحُ شابًا أم شيخًا كبيرًا؛ لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما .. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ" [1] .. وقالت عائشة رضي الله عنها: مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ [2] . ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل؛ لعموم الأدلة ولِسَدِّ الذرائع المُفْضِيَة إلى الفتنة .
ــــــــــــــــــــ
[1] «موطأ مالك» 2/982 (1775) ، وأحمد (6/357) ، والنسائي (4186) ، وابن ماجه (2874) ، وابن حبان (4553) بزيادة فيه. وصححه الألباني؛ في «صحيح ابن ماجه» (2323) .
[2] البخاري (5288) ، ومسلم (1866) .