فهرس الكتاب

الصفحة 2976 من 4864

العنوان: حكم مصافحة الأجنبية من وراء حائل

رقم الفتوى: 1688

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده ؟

الجواب:

لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو تَوَقَّتْ بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء - قالت: لا والله ما مَسَّتْ يده يَدَ امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايَعْتُكُنَّ عَلَى ذلك [1] ، وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا ؟ قال:"إني لا أُصَافِحُ النساءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لامرأةٍ واحدةٍ قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ" [2] ، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة - كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا *} .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (5288) ، ومسلم (1866) .

[2] البخاري (5288) ، ومسلم (1866) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت