العنوان: حكم من يُعرقل تنفيذ الأوامر حتى يُعْطَى رشوة
رقم الفتوى: 849
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة ؟
الجواب:
لا يجوز إعطاء المذكور شيئًا من المال؛ لأن ذلك من باب الرشوة؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «لَعَنَ الرَّاشِي والمُرْتَشِي» [1] ؛ ولأن في ذلك فسادًا كبيرًا وظلمًا للناس وتشجيعًا على الظلم.
ـــــــــــــــــــ
[1] أحمد (2/164، 190، 194، 212، 387) وَ (5/279) ، وأبو داود (3580) ، والترمذي (1336، 1337) ، وابن ماجه (2313) ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .