فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 4864

العنوان: حكم إهداء ثواب الطواف وغيره من العبادات

رقم الفتوى: 251

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سبعًا حول الكعبة ونويتها لها؛ فهل يجوز ذلك ؟

الجواب:

نعم؛ يجوز لك أن تطوفي سبعًا تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين؛ هذا هو المشهور من مذهب الامام أحمد رحمه الله: إن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه؛ سواء كانت هذه القربة عملًا بدنيًا محضًا كالصلاة والطواف، أم ماليًا محضًا كالصدقة، أم جامعًا بينهما كالأضحية . ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا ماتَ الانسانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِن ثَلاث: من صدقةٍ جارِيَة أو علمٍ يُنْتَفَعُ بِه أو وَلَدٍ صالحٍ يَدْعُو له [1] .

[1] مسلم (1631) وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت