فهرس الكتاب

الصفحة 4720 من 4864

العنوان: هل يسقط الحج عن المرأة بعدم المحرم ؟

رقم الفتوى: 185

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

المرأة إذا لم يوجد لها محرم وهي لم تؤد فرضها؛ فأيهما أفضل لها أن توكِّل أو تحج مع خالتها أو عمتها ؟

الجواب:

إذا لم تجد المرأة محرمًا لها، فإن الحج غير واجب عليها؛ لأنها لا تستطيعه شرعًا والحج لا يجب إلا على المستطيع، ولا يجوز لها أن تحج بلا محرم مع خالتها، أو عمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت