العنوان: هل يسقط الحج عن المرأة بعدم المحرم ؟
رقم الفتوى: 185
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
المرأة إذا لم يوجد لها محرم وهي لم تؤد فرضها؛ فأيهما أفضل لها أن توكِّل أو تحج مع خالتها أو عمتها ؟
الجواب:
إذا لم تجد المرأة محرمًا لها، فإن الحج غير واجب عليها؛ لأنها لا تستطيعه شرعًا والحج لا يجب إلا على المستطيع، ولا يجوز لها أن تحج بلا محرم مع خالتها، أو عمتها.