فهرس الكتاب

الصفحة 4204 من 4864

العنوان: متى تبدأ مدة المسح ؟

رقم الفتوى: 407

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

متى تبدأ مدة المسح على الخفين: هل هي من اللبس أم من الحدث ؟ أفتونا مأجورين .

الجواب:

في ذلك خلاف، والمختار الذي عليه الفقهاء من الأصحاب أنه يبدأ من الحدث بعد اللبس، والقول الثاني أنها من أول مسح بعد اللبس، فمثلًا: إذا لبسهما وقت الظهر متطهرًا فمسحها وقت العصر تجديدًا قبل أن يحدث ومسح للمغرب وللعشاء قبل الحدث، وانتقض وضوءه نصف الليل، فعلى القول المختار تبدأ المدة من الحدث، وتمتد إلى نصف الليل من اليوم الثاني، وعلى القول الثاني تبدأ المدة من العصر الذي مسح فيه وهو على طُهْر - عملًا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يَمْسَحُ المُقِيمُ يومًا ولَيْلَة [1] . والقول الأول المختار، وهو أيسر. والله أعلم.

ــــــــــــــــــ

[1] ابن خزيمة في «صحيحه» (194) ، والنسائي (128) ، وابن أبي شيبة (1866) ، وأبو يعلى (264) ، والبيهقي في «الكبرى» (1206) . وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (124، 125) . وأصله في «صحيح مسلم» (276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت