فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 4864

هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية؛ الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام، وأن تجتهد في ستر عورتها، وأن تكون ثيابها وسطًا لا ضيقة تبين حجم العورة، ولا واسعة تبين العورة، ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي؛ وإن كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخًا لزوجها. وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه؛ فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها . أما الكفَّان فإن كشفتهما فلا بأس، وإن غطتهما فهو أفضل .

وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز كشفهما. ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت