فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 4864

وللخاطب تكرار النظر مرتين أو ثلاثًا حتى يَحْصُل الغرض، فإن حصل وجب عليه أن يكف؛ لأن الأصل عدم جواز رؤية الأجنبية، وقد استثني من ذلك رؤية الخاطب لمخطوبته، وهذا يحصل برؤية واحدة، وإذا لم يحصل المقصود بالمرة الواحدة، فلا بأس بإعادة النظر إليها مرة أخرى، فإن حصل المقصود، كف عن النظر إليها؛ وذلك لأن هذه المخطوبة لا تزال في واقع الأمر أجنبية عنه حتى يعقد عليها؛ قال ابن مفلح في الفروع:"وله تكراره وَتَأَمُّل المحاسن بلا إذن".

وعليه؛ فيجوز للأخت السائلة كشف وجهها ليراه الخاطب مرتين أو ثلاثًا، بقدر الحاجة التي تدعوه إلى نكاحها، فإن حصل المطلوب وجب عليه الكف عن ذلك،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت