فهرس الكتاب

الصفحة 3317 من 4864

فإن مضى على العقار حولٌ وهو معروض ولم تبعه؛ لأنك تنتظر به ثمنًا أعلى، ففيه زكاة بسعره وقت تمام الحول عليه.

الحالة الثانية: إن كنت قد اشتريت الأرض بنية التجارة وأعددتها لذلك وتنتظر ربح السوق، فتجب الزكاة في قيمة الأرض إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، وتقوَّم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. و إن كنت غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يدك، أو الخوف من خسارة العين لو بعتها ، لكساد السوق مثلا, جاز لك تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يدك، أو إلى حين بيع العقار، ثم تزكي عن كل السنوات الماضية، فتقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة، ثم تزكيه. ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي: في كل ألف ريال: خمسة وعشرون ريالًا.

وبناء على ما سبق فعليك زكاة ما مضى من السنوات التي لم تقم بدفع زكاتها، رزقنا الله وإياك الفقه في دينه، ووفقنا جميعًا لما فيه رضاه، والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت