فهرس الكتاب

الصفحة 4584 من 4864

أولًا: لا يجوز لك الخلوة بابنة خالتك؛ لأنها أجنبية عنك، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) )، ولقوله: (( لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان ) )؛ رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقال:"حسن صحيح"، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه .

ثانيًا: يجب عليك غض البصر عنها؛ قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30] .

ثالثًا: الحرص على عدم الانبساط في الكلام معها، ولا تتحادثا إلا لضرورة تستوجب ذلك، دون خضوع بالقول منها.

رابعًا: عدم مصافحتها؛ قالت عائشة رضي الله عنها: (( والله ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ) )؛ رواه البخاري.

وفي معجم الطبراني الكبير عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) )،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت