العنوان: حكم اقتداء المفترض بالمتنفل
رقم الفتوى: 1369
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ماذا يفعل رجل دخل على إنسان يصلي صلاة سرية، وهو لا يعلم هل يصلي السنة أو الفرض ؟ وماذا يفعل الإمام أيضًا في حكم هذا الرجل الذي دخل عليه المسجد وهو يصلي؛ هل يشير إليه ليدخل معه في الصلاة إذا كان في صلاة فرض أو يبعده إذا كان في السنة ؟
الجواب:
الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل؛ كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، وهي له نافلة، ولهم فريضة [1] .
فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة أو نافلة، وقام معك لتكونا جماعة؛ فلا حرج، ولا يلزمك أن تشير عليه بألا يدخل، فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه؛ سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة [2] .
[1] البخاري (700، 701) ، ومسلم (465) .
[2] وللشيخ ابن باز فتوى مشابهة في العدد (1033) من مجلة الدعوة، وكذا للشيخ ابن جبرين في «اللؤلؤ المكين» ص (113) .