فهرس الكتاب

الصفحة 4236 من 4864

أما عن سؤالك:"متى يجوز المسح؟"؛ فمن توضأ ثم لبس الخف؛ فله المسح يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرًا، ولا يلزمه نزعه ليغسل قدميه حتى تنقضي المدة، أو يلزمه غسل أكبر كالجنابة؛ والأصل في ذلك ما رواه عوف بن مالك: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم ) )؛ رواه أحمد. وعن صفوان بن عسال قال: (( كان يأمرنا(يعني:رسول الله - صلى الله عليه وسلم) إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألّا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ))؛ رواه أحمد، والترمذي وصححه، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

وتبدأ مدة المسح من بدء الحدث؛ فمن توضأ ولبس خفيه وصلى الفجر ولم يحدث إلا بعد صلاة الظهر، فله المسح على خفيه إلى ظهر اليوم التالي إن كان مقيمًا، وإن كان مسافرًا إلى ظهر اليوم الرابع. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت