فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 4864

الثالثة: ألا تكون لك عادة، أو كان لك عادة ولكن نسيتِهَا، وكذلك لا تستطيعين تميز دم الحيض من غيره، فإذا كان كذلك فإنك تجلسين إلى أقصى أيام الحَيْضِ، وهي خمسة عشر يومًا، ثم بعدها تغتسلين وتُصَلِّين، وإن استمر الدم فما تجاوز منه الخمسة عشر يومًا فهو استحاضة، وهو قول أكثر أهل العلم؛ ففي"المدونة":"قال ابن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان: أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة خمس عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي".

وفي"كشاف القناع":" (وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يومًا بلياليهن؛ لقول علي: ما زاد على الخمسة عشر استحاضة"،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت