[2] أحمد (3/132، 250) ، والترمذي (2754) ، والضياء في «المختارة» (1958 - 1961) ، وأبو يعلى (3784) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (25583) . وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب» .
[3] «مشكاة المصابيح» 3/1331 (4698) .
[4] أبو يعلى (2425) ، والطبراني في «الأوسط» (3786) . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/81) : «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» .
[5] البخاري (2352) ، وأطرافه عنده.
[6] فتح الباري (10/87) كتاب الأشربة - باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليُعطَى الأكبر ؟
[7] البخاري (246) .
[8] «فتح الباري» (1/357) .
[9] أحمد (6/175، 193، 239) ، والبخاري (2259، 2595، 6020) ، وغيرهما.