العنوان: حكم نظر الرجل إلى المرأة غير المسلمة
رقم الفتوى: 1663
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
نعلم الحجاب المطلوب مراعاته أمام غير المحرم من الرجال؛ لكن هل هذا الأمر يشملنا بالنسبة للنساء غير المسلمات ؟
الجواب:
حكم الرجال المسلمين مع النساء الكافرات كالحكم مع المسلمة من جهة النظر إليها والخلوة بها؛ فلا يجوز له أن يخلو بالأجنبية منهن، ويحرم عليه أن ينظر إلى مثل ما يحرم نظره عليه من المسلمة الأجنبية بالنسبة له؛ درءًا للفتنة، وحفظًا للفروج، وحماية للأعراض والأنساب .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .