فهرس الكتاب

الصفحة 4035 من 4864

ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، وإن كان أقطع اليسرى، أو بها كسر، أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك .

-إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء؛ لعجزه أو لخوفه زيادة مرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .

والتَّيَمُّم: هو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .

ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار، ولو كان على غير الأرض فإن تطاير الغبار مثلًا على جدار أو نحوه، فيجوز أن يتيمم عليه .

-وإن بقي على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ولو عدة صلوات، ولا يلزمه تجديد تيممه؛ لأنه بدل الماء، والبدل له حكم المبدل .

-ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدومًا .

4 -إذا كان المرض يسيرًا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفًا ولا مرضًا مخوفًا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئًا فاحشًا؛ وذلك كصداع، ووجع ضرس ونحوها، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

5 -إذا شق على المريض أن يتوضأ، أو يتيمم بنفسه وضَّأه أو يَمَّمه غيره، وأجزأه ذلك .

6 -من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

7 -من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به - مَسَحَهُ بالماء حال غسل الوضوء الذي به الجرح حسب الترتيب، فإن شق عليه مسحه، أو كان يتضرر به: تيمم عنه وأجزأه .

8 -صاحب الجَبِيرة، وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها؛ فإنه يمسح عليها بالماء وتكفيه ولو لم يضعها على طهارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت