ونُنبِّهُ السائلَ الكريم إلى أنه لا يَتَيَمَّمُ لإزالة النجاسة؛ لأنَّ التيمُّم لا يؤثر في إزالة النجاسة، وإنَّما يُسْتَعْمَلُ التيَمُّم لاستباحة الصلاة، وكلّ ما يشترط له الطهارة، عند فقد الماءِ، وأمَّا إزالة النَّجاسة فالمطلوب هو تَخَلِّي البَدَنِ أو الثياب عَنها، فإذا تيمَّمَ لَهَا فإنَّ النَّجاسة لا تزول عن البدن ولا عن الثوب، ولأنه لم يرد التيمم لإزالة النجاسة، والعبادات مبناها على الاتباع . ولمزيد فائدة راجع فتوى: إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة،، والله أعلم.