فهرس الكتاب

الصفحة 3841 من 4864

أما دوران - حولان - الحول على المال، فمن شروط إيجاب الزكاة؛ وهو سَنة قمرية إلا ما استثناه الدليل من وجوب الحول كزكاة الزروع.

فمتى بلغ مالُُكِ نصابًا، حُسِبَ حَوْله من ذلك الوقت، والذي لم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه، ولو كان مستوفيًا جميع الشروط الأخرى.

وعليه؛ فالمال الذي حال الحَوْل عليه تخرج منه زكاته وأما المال الآخر الذي لم يحل حوله بعد، فلا تجب الزكاة حتى يكتمل حوله،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت