العنوان: فتوى
رقم الفتوى: 2274
المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
بالنسبة لزكاة عروض التجارة: هل تُدفع على أساس سعر التكلفة أم على سعر بيع السلعة؟
بعض العلماء يقول: إن حكم تعلم أحكام التلاوة والتجويد واجبٌ، والبعض يقول: ليس بواجب، فما الرأي الصحيح؟
من المعلوم أن شرط دفع الزكاة حولان الحَوْل, لكن لو حال الحول على قسم من المال ولم يحل على قسم آخر, بمعنى لو مضى على مبلغ معين عشرة أشهر وقبل تمام الحول أودعت بالحساب مبلغًا آخر، هل تُدْفَع الزكاة أيضًا على المبلغ الأخير أم على الأول فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فكل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، أو تم شراؤه لغرض التجارة - فإنه يُقَوَّم إذا حال الحَوْل، ويجب إخراج رُبع العُشر، وذلك بالقيمة التي تساويها يوم إخراج الزكاة؛ يعني سعر السوق في ذلك اليوم، بصرف النظر عن ثمن الشراء.
وليُعْلَم أن زكاة عروض التجارة تَجِب بثلاثة أمور:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:"وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتُرِيت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلًا اشترى أرضًا بمئة ألف، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعًا، وإذا كان الأمر بالعكس - اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفًا - فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة".