فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 4864

العنوان: حكم صبغ اللِّحية بالسواد

رقم الفتوى: 357

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز صبغ اللحية بالسواد ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد؛ لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله: فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (أُتِيَ بأبي قُحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثَّغَامَة [1] بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غَيِّرُوا هذا الشَّيْب وجَنِّبُوهُ السَّوَاد ) [2] ؛ وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قومٌ يَخْضِبُون في آخر الزمان بالسَّوَاد كحَوَاصِلِ الحَمَام لا يَرِيحُونَ رائِحَةَ الجنة [3] ؛ لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر رضي الله عنه المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ــــــــــــــــ

[1] الثَّغَامَة: نَبْتٌ أبيضُ الزّهر والثَّمر؛ يُشبَّه به الشَّيْب.

[2] مسلم (2102) ، وأبو داود (4204) ، وابن حبان (5471) ، والنسائي في «الكبرى» (9347) ، وابن ماجه (3624) ، وأحمد (3/316، 322، 338) .

[3] أحمد (1/273) ، وأبو داود (4212) ، والنسائي (5075) ، والطبراني في «الكبير» (12254) . وصححه الألباني؛ كما في «صحيح سنن أبي داود» (3548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت