فهرس الكتاب

الصفحة 2725 من 4864

العنوان: حكم صبغ اللحية بالسواد

رقم الفتوى: 1295

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد ؟ فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم .

الجواب:

في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة: من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه؛ رواه مسلم «في صحيحه» : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - لما رأى رأس والد الصديق رضي الله عنه ولحيته كالثَّغَامة بياضًا:"غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" [1] ، وفي رواية"وَجَنِّبُوه السَّوَادَ" [2] . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ؛ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ" [3] ، وهذا وعيد شديد . وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد، وعلى شرعية الخضاب بغيره .

ـــــــــــــــــــــ

[1] مسلم (2102) . والثَّغَامَة: نبت أبيض الزَّهْر والثَّمَر. «النهاية» لابن الأثير (1/208) .

[2] أحمد (3/160، 316، 322) ، وابن ماجه (3624) ، وابن حبان (5472) وآخرون.

[3] أحمد (1/273) ، أبو داود (4212) ، والنسائي (5075) . وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (3548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت