الرابع: عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أن تَحُجَّ حَافِيةً غيرَ مُخْتَمِرَةٍ، فأَمَرَهَا أن تَحُجَّ وتَخْتَمِرَ [17] . الحديث .
وجه الدلالة من هذا الدليل: أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه؛ قال رحمه الله تعالى: