فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 4864

أما علاج الرجل للمرأة؛ فقد قرَّر (مجمع الفقه الإسلامي) :"الأصل أنه إذا توافرت طبيبةٌ متخصصةٌ؛ يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك؛ فتقوم بذلك طبيبةٌ غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك؛ يقوم به طبيبٌ مسلمٌ، وإن لم يتوافر طبيبٌ مسلمٌ؛ يمكن أن يقوم مقامه طبيبٌ غير مسلم، على أن يطَّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغُضَّ الطَّرْفَ قدر استطاعته، وأن تكون معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور مَحْرَمٍ أو زوج أو امرأة ثقة؛ خشية الخُلْوَة"،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت