فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 4864

شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحَلْق". اهـ. مختصرًا"

أما الجَمْع بسبب الحرِّ فإن مذهب جمهور الفقهاء أنَّه يُسنُّ تأخير صلاة الظُّهر إلى الإبراد إذا كان الحرُّ شديدًا لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( أَبْرِدُوا بالظهر؛ فإن شدة الحرِّ مِن فَيْح جهنم ) ). إلا أن الشافعية اشترطوا أن يكون في بَلَدٍ حارٍّ كالحجاز. فقد ذهب الحنفية, وهو مذهب الحنابلة إلى الإبراد بظهر الصيف, والتعجيل بظهر الشتاء، وخصَّه المالكيّة بشدة الحرِّ فقط.

هذا ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم أجاز الجمع في الحر،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت