فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 4864

العنوان: الجماع

رقم الفتوى: 2228

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز مجامعة الرجل لزوجته، وهي واقفة من الخلف أو من الأمام في الفرج، ليس في الدبر، أو بين الفخذين، والاستمناء في الخارج وليس في الفرج، وهل يجوز مجامعة المرأة بأي طريقة في الفرج؟

وهل يجوز مجامعة المرأة وهي منبطحة على بطنها، وإتيانها من الخلف في الفرج، أو بين الفخذين، والاستمناء في الفرج، أو في الخارج بين الفخذين، أو على بطنها؟ وهل يجوز إتيانها بين ثدييها، والاستمناء هناك؟ وهل مجامعة المرأة عند الحيض بين الفخذين جائز، وكذا الاستمناء بين الفخذين؟ وهل يسمى عَزْلًا؟ وهل يدخل في حديث الرسول عن الوأد الخفي؟ وهل الاستمناء بيد الزوجة للرجل عند الحيض أو النفاس جائز؟ أفيدونا عاجلًا!

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد سبق أن بيَّنا أن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحةُ، إلا ما ورد النص بمَنْعه؛ من إتيان المرأة في الدُّبُر، وحال الحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفَرْض، أو مُحْرِمَة بالحج أو العمرة. في فتوى بعنوان"المداعبة بين الزوجين"فلْيُرجع إليها.

أما ما ذُكِرَ في السؤال فيَدخُل في جُملَة المباح بشرط ألا يتأذى أحد الزوجين بذلك. وأما لو تَأذَّتِ المرأة مثلًا بما ذُكر؛ فَعَلَى الزوجِ مراعاتُها في ذلك قال - تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] .

أما معاشرة الرجل لزوجته أثناء الحيض بين السُّرَّة والرُّكْبة فقد سبق أن بُيِّنَ أنه جائز؛ إذا كان على فرج المرأة شيء، أو بصورة كالتي في السؤال؛ لأن النهي عن إتيان الحائض يعني النهي عن جِمَاعِها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وراجع فتوى: [المداعبة أثناء الدورة] ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت