الثاني: أن تكون عطيَّته وقسمته الجائرة قد حصلت في حال مرض الموت، أو المرض المخوف الذي يكثر حصول الموت منه؛ فلا تنفذ، ويعاد تقسيم التركة كما أمر تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 12] ؛ قال ابن المنذر:"أجمع كلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم: أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكمُ الوصايا". يعني في بطلانه،، والله أعلم.