فهرس الكتاب

الصفحة 3890 من 4864

والراجح أن قراءة الفاتحة رُكْنٌ من أركان الصلاة، سواء أكانت في حق الإمام، أم في حق المأموم، أم المنفرد في الصلاة السرِّية أوالجهرية.

أما متى يقرأ المأمومُ الفاتحةَ؟:

فإنه يقرؤها في سَكْتات الإمام؛ فيُحقِّق واجبَ القراءة، والاستماعِ لقراءة الإمام، فإن لم يسكتِ الإمام، أو كان سكوتُهُ أقصرَ مما يُحتاج إليه لقراءة الفاتحة، فيقرؤها والإمام يقرأ السورة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يَدَع قراءةَ الفاتحة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمَن لم يقرأ بها ) )،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت