فهرس الكتاب

الصفحة 3687 من 4864

وأمَّا الزِّيادَةُ على الإِحْدَى عَشْرَةَ ركعةً أو الثلاثَ عشْرَةَ ركعةً: فجائِزَةٌ عِنْدَ عامَّةِ أهلِ العِلْم، وحَكَى الإمامُ أبو عُمَرَ بْنُ عَبْدِالبرّ إجماعَ العلماء على أنه لا حدَّ معيَّنًا في عددِ ركعات قيام الليل؛ فقال في"الاستذكار":"وقد أجْمَعَ العلماء على أنْ لا حدَّ ولا شيءَ مقدَّرًا في صلاة الليل، وأنَّها نافلةٌ؛ فَمَنْ شاءَ أطالَ فيها القِيامَ وَقَلَّتْ رَكَعَاتُهُ، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ".

قال ابن قدامة في"المُغْني":"والمُخْتارُ عند أبي عبدالله عِشْرونَ رَكْعَةً؛ وبِهذا قال الثَّوْريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وقال مالكٌ: ستةٌ وثلاثون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت