فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 4864

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فحديث جابر المذكور في السؤال والآثار المذكورة معه، لا تدل على جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية من جهة الرواية ومن جهة الدراية:

أما من جهة الرواية:

فالحديث أخرجه أبو داود في"سننه" (4201) - ومن طريقه الرامَهُرمُزِي في"المحدث الفاصل" (ص433) - وابن عَدي في"الكامل" (5/302) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق" (54/92) ، من طريق أبي جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيّ، والخطيب في"الكِفَاية" (ص265) من طريق أحمد بن عبد المَلِك؛ كلاهما عن زُهَيْر بن معاوية، عن عبد الملك بن أبي سُلَيْمان، عن أبي الزُّبير، عن جابِر، به. [ولفظ الكفاية:"ما كُنَّا نعفى السِبَال إلا في حج أو عمرة"]

والحديث حسَّنه الحافظ ابن حجر في"فتح الباري"، وضَعَّفَهُ الألباني في"ضعيف أبي داود"؛ وغالب الظن أنه ضعفه لأنه من رواية أبي الزُّبَيْر، عن جابر، وأبو الزبير مُدَلِّس وقد عَنْعَنَه.

وأخرجه ابن أبي شَيْبَة في"مصنفه" (25895) عن عَائِذ بن حَبِيب، والبَيْهَقِي في"سننه" (5/33) من طريق عبد الرحمن بن محمد المُحَارِبِي؛ كلاهما عن أشْعَث بنِ سَوَّارٍ، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، قال:"كنا نؤمر أن نُوَفَّرَ السِّبَالَ في الحج والعمرة"، قال المُحَارِبي:"يعني يوم النَّحْر عِنْدَ الحَلْق". [وليس عند ابن أبي شيبة:"في الحج والعمرة"] .

وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (8908) عن مقدام بن داود،عن أبي الأسود، عن ابن لَهِيْعَة، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر:"أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن جز السِبَال".

قال الطبراني:لم يروِ هذا الحديث عن أبي الزُّبير إلا ابن لَهِيعَة؛ تَفَرَّد به أبو الأسوَد.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/167) : رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود، وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت