فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 4864

فعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاريِّ قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم حُنَيْنٍ: (( لا يَحِلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقِيَ ماءه زرعَ غيرِهِ - يعني: إتيان الحُبَالَى - ولا يَحِلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَقَعَ على امرأة مِن السَّبْي حتى يَسْتَبْرِئَهَا، ولا يَحِلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَم ) )؛ رواه أبو داود، وحسَّنه الشيخ الألباني في"صحيح أبي داود".

كما أن الرجل الذي عنده أربع زوجات يجوز له أن يمتلك أيَّ عدد من الإماء؛ إذا توافرت شروط الاسْتِرْقَاق، غير مُلزَم بالقَسْمِ والعَدْل بين الإماء - كما هو الحال في الزوجات - قال ابن القيم - رحمه الله:"قَصَرَ عدد المنكوحات على أربع، وأباح مِلْك اليمين بغير حَصْر، فهذا من تمام نعمته، وكمال شريعته، وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة؛ فإن النكاح يراد للوَطْء وقضاء الوَطَرِ، ثم مِن الناس مَن يَغلِب عليه سلطانُ هذه الشهوة، فلا تندفع حاجتُه بواحدة، فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة، وكان هذا العدد موافقًا لعدد طِبَاعه وأركانه، وعدد فصول سنته..."انتهى كلامه رحمه الله.

وأمَّا أولاد الأَمَة مِن مالكها فيكونون أحرارًا، مساوين لأولاد الرجل الآخرين في جميع الحقوق،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت