فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 4864

وضعَّفهُ الحافظ ابن حجر، وحسَّنه الألبانيُّ بمجموع طُرُقِهِ، وقد سبق بيان ما هو الحق في تلك المسألة في فتوى [فضل الموت يوم الجمعة] فليرجع إليها:

لم تنشر يرجى نشرها وإدراج الرابط هنا

وأمَّا القطع لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قُتل على يد الكفار -: فلا، وإنما نقول نَحْسَبُهُ شهيدًا إلا لمن شَهِدَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأُمَّة على الشَّهادَةِ له بذلك، وقد تَرْجَمَ البُخارِي - رحمه الله - لهذا بقوله:"باب لا يُقال فلان شهيد"قال في"الفتح":"أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدًا، ولعلَّه قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن ) )"ا.هـ

وأيضًا فإنا لا نقطع لأحد بأنَّه في جنَّة أو نار إلا ما ورد فيه النَّصّ، أو شهِد له المؤمنون بِهَذا؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من أثنيتم عليه خيرًا وجبتْ له الجنَّةُ، ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبتْ له النارُ، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض ) )؛ متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت