فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 4864

فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض؛ لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} .

والآية الكريمة تُفيد: أنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض، وأنها إذا طهرت لا يطأها أيضًا حتى تغتسل؛ لقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

ولكن يجوز للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض، وأن يستمتع منها بما دون الفرج، وهذا يخفف من حدَّة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض؛ فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطء في الفرج، أما الوطء في الدبر فهو حرام بكل حال؛ سواء كانت المراة حائضًا أم غير حائض .

رابعًا: ومن الأحكام التي تترتب على الحيض:

أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال؛ لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها، فإذا طهرت مثلًا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها، وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر فتجدها تطهر في الوقت ولكن تُسوِّف، ولاسيما في أيام الشتاء؛ تُسوِّف وتتهاون حتى يخرج الوقت، وهذا حرام عليها ولا يحل لها؛ بل الواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها .

وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس:

فهي في الفجر: من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس .

وفي الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله - يعني طوله .

وفي العصر: من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس -وهذا وقت اختيار- وإلى أن تغرب - وهذا وقت الضرورة .

وفي المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت